إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين آخر الكلام | الضيفُ السعيد

فقه الولي: من أحكام النجاسات(2) (اللحوم والجلود)

الشيخ علي معروف حجازي


تقدّم في العدد السابق أن الأصل في الأشياء كافّة الطهارة، لكن الشارع المقدس قد حدد أحد عشر شيئاً محكوماً بالنجاسة الذاتية (عين النجاسة). وقد بينّا جملةً من أحكام أربعة منها، وفي هذا المقال نتناول أحكام الخامس من النجاسات.

•الخامس: الأجزاء التي تحلّها الحياة من ميتة الحيوان ذي النفس السائلة (كالجلد واللحم) نجسة
أ- الأجزاء التي لا تحلّها الحياة من الميتة طاهرة، كالعظم والقرن والسنّ والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش والحليب في الضرع (مدرُّ اللبن)، والبيض الذي اكتسى القشر الأعلى، وأمّا البيض الذي لم يكتسِ القشر الأعلى فهو ممّا تحلّه الحياة، والأنفحة (هي الشيء الأصفر الذي يكون متجمّداً في جوف كرش الحمل والجدي الذي يرتضع قبل أن يأكل، ويُستعمل في صنع الجبن).

ب- الكرش من الميتة نجس، ولكنّه لا ينجّس الأنفحة. والضرع نجس، ولكنّه لا ينجّس الحليب.

ج- فأرة المسك (كيس رقيق جافّ، يتولّد تحت جلد الغزال الذكر البالغ، وموضعه تحت سرّته، فيه ما يشبه الدم، طيّب الرائحة، هو المسك نفسه) إذا بلغت حدّاً لا بدّ من لفظها من جسد الظبي فلا تحلّها الحياة فتكون طاهرة، وأمّا قبل بلوغها واستقلالها فهي ممّا تحلّها الحياة فتكون نجسة، وأمّا المسك فطاهر على كلّ حال.

د- يولد بعض الأولاد وهم محاطون بغشاء شفّاف يُعرف بالبُرنس، فإن كان هو المشيمة فهي محكومة بالنجاسة على الأحوط وجوباً، وإن كان جلداً فهو نجس.

هـ- ما يقطع من جسد الحيوان إذا كان ممّا تحلّه الحياة فهو نجس، وإذا لم يكن ممّا تحلّه الحياة فمحكوم بالطهارة.

و- ميتة الحيوان الذي ليس له نفس سائلة طاهرة، من قبيل الصراصير والسمك والوزغ (أبو بريص) والعقارب...

ط- ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين من اللحم والشحم والجلد فيه أربعة أقسام:

الأوّل: إذا عُلمت تذكيته فهو طاهر.

الثاني: إذا عُلم عدم تذكيته فهو نجس.

الثالث: إذا كان مشكوك التذكية ولم يُعلم كونه مسبوقاً بيد غير المسلم، فهو محكوم بالطهارة.

الرابع: إذا عُلم بكونه مسبوقاً بيد غير المسلم، ففيه صورتان:

الأولى: إذا احتُمل أنّ المسلم الذي أخذه من غير المسلم قد تفحّص عن حاله وأحرز تذكيته، بل وعمل معه معاملة المذكّى على الأحوط وجوباً، يحكم بالطهارة.

الثانية: إذا عُلم أنّ المسلم أخذه من الكافر من غير فحص، وجب الاجتناب عنه، فيكون نجساً.

ي- إذا شُكّ في شيء في أنّه من أجزاء الحيوان أو من غيره كالصناعيّ، فيحكم بطهارته، من أيّ يدٍ أو سوقٍ كان. وتصحّ الصلاة فيه.

ك- لو أخذ المكلّف لحماً أو شحماً أو جلداً من غير المسلم ولم يُعلم أنّه من ذي النفس أو من غير ذي النفس، فيحكم بطهارته، ولكن لا تصحّ الصلاة فيه.

ل- اللحم أو الشحم أو الجلد إذا كان من غير المسلم، فله ثلاث صور:

الأولى: أن يحصل العلم بأنّ المسلم ذكّاه، فمحكوم بالطهارة والحلّيّة، وتصحّ الصلاة فيه.

الثانية: أن يُعلم بعدم تذكيته فيكون نجساً وحراماً، ولا تصحّ الصلاة فيه.

الثالثة: أن تُحتمل تذكيته ويحتمل عدم تذكيته (يكون مشكوك التذكية) فيُحكم بطهارته، ولكن لا يجوز أكله ولا الصلاة فيه. والأحوط استحباباً اجتنابه.

م- لو تيقّن أنّ الحذاء مصنوع من جلد حيوان غير مذكى وأُحرز أنّ الرِّجل تعرّقت داخل الحذاء المذكور، وجب تطهيرها لأجل الصلاة، ولكن لو شُكّ في تعرّق الرِّجل داخل الحذاء أو شُكّ في تذكية الحيوان الذي صُنع منه الحذاء، فيحكم بالطهارة.

ن- ما ينفصل بنفسه من القشور من جلد اليدين، أو الشفتين، أو الرجلين، أو غير ذلك من سائر البدن محكوم بالطهارة.

س- القطرات التي تسقط من بدن الميّت ما لم يكتمل الغسل الثالــث لبدنـــه، تبقى محكومــة بالنجاسة. وعندما تكتمل الأغسال الثلاثة يصير بدنه طاهراً، وبالتالي تـــــكون القطـــرات المتساقطة من بدنه طاهرة.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع