لستُ شيعيّاً وأحبُّ السيّد مرقد السيّد: ملاذُ القلوب في لبنان إحسان عطايا: السيّد في وجدان فلسطين سيّد شهداء الأمّة: طالبُ علم من النجف حتّى الشهادة الشيخ جابر: شهيدنا الأســمى كـان سيّد القوم وخادمهم السيّد الحيدريّ: ارتباطي بالسيّد نصر الله ولائيّ وفقهيّ مع الإمام الخامنئي | أوّل دروس النبيّ : بنــاء الأمّــة* نور روح الله | تمسّكـوا بالوحدة الإسلاميّة* أخلاقنا | سوء الظنّ باللّه جحود* فقه الولي | من أحكام مهنة الطبّ

فقه الولي‏: من أحكام النظر

الشيخ علي حجازي‏


* نظر المرأة إلى بدن الرجل الأجنبيّ:
1- نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبيّ وكفّيه فيه صورتان:
الأولى: يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الأجنبيّ وكفّيه إذا لم يكن بقصد التلذّذ والريبة.
الثانية: لا يجوز لها أن تنظر إلى وجه الأجنبيّ وكفّيه إذا كان بقصد التلذّذ والريبة.

2- نظر المرأة إلى بدن الرجل الأجنبيّ غير الوجه والكفّين فيه صورتان أيضاً :
الأولى: لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن الأجنبيّ إذا لم يكن كشفه متعارفاً، سواء أكان بقصد التلذّذ والريبة، أم لا، إلاّ لضرورة.
الثانية: يجوز لها أن تنظر إلى ما تعارف كشفه من بدنه بدون زيادة إذا لم يكن بقصد التلذّذ والريبة، وأمّا مع قصد التلذّذ والريبة فلا يجوز.

* مشاهدة المرأة مصارعة الرجال:
1- لا يجوز للمرأة مشاهدة مصارعة الرجال (وما شابه، كلعب الكرة) بالحضور إلى ساحة المصارعة والنظر إلى المصارعة مباشرة.
2- لا يجوز للمرأة مشاهدة مصارعة الرجال بالنظر إلى ما يُبثّ من التلفزيون والإنترنت ونحوهما بالبثّ المباشر.
3- إذا لم تكن المشاهدة بالحضور المباشر إلى ساحة المصارعة، ولا بالنظر إلى البثّ المباشر فيجوز النظر إلى ما يبثّ بالبثّ غير المباشر إذا لم يكن بقصد التلذّذ والريبة، ولم يكن في النظر خوف الفتنة والفساد، وإلاّ فلا يجوز.

* نظر الرجل إلى بدن المرأة الأجنبية:
1- يجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة وكفّيها إذا كان بدون تلذّذ وريبة، ولا يجوز إذا كان بتلذّذ وريبة.
2- لا يجوز للرجل النظر إلى بدن المرأة باستثناء الوجه والكفّين، إلاّ في حال الضرورة.
3- لا يجوز للرجل النظر إلى باطن فم المرأة الأجنبيّة على الأحوط وجوباً لغير ضرورة.
4- لا يجوز نظر الرجل إلى شعر المرأة الأجنبيّة، سواء أكان متّصلاً برأسها أم كان منفصلاً على الأحوط وجوباً، وسواء أكان كثيراً أو قليلاً.

* النظر إلى الصور والأفلام:
1 - لا يجوز نظر الرجل إلى صورة المرأة الأجنبيّة المسلمة السافرة، إذا كان الناظر يعرفها. ويجوز النظر في غير ذلك مع عدم الريبة وخوف الافتتان.
2 - لا يجوز على الأحوط وجوباً نظر الرجل إلى صورة المرأة الأجنبيّة السافرة ممّا يُعرض في التلفزيون إذا كان بالبّث المباشر. وأمّا في البثّ غير المباشر فيجوز النظر إذا لم يكن فيه ريبة أو خوف الفتنة.

* النظر في مقام الضرورة:
1- لا يجوز للرجل النظر إلى بدن الأجنبيّة غير الوجه والكفّين ولا نظر المرأة لبدن الرجل الأجنبيّ فيما لم يتعارف كشفه إلا إذا توفّر الشرطان التاليان: الأوّل: أن يتوقّف الفحص والعلاج على النظر واللمس المحرّمين، فإذا لم يتوقّف على ذلك يحرم.
الثاني: إذا تعذّرت مراجعة المماثل الذي تكون فيه الكفاية فيجوز النظر واللمس بمقدار الضرورة، ومع وجود المماثل صاحب الكفاية لا يجوز النظر واللمس المحرّمان من غير المماثل.
2- يجب على القيّمين على مؤسّسات المعالجة إعداد الممرّض المماثل للمريض؛ لدفع وقوع المراجعة لغير المماثل المستلزمة للنظر أو اللمس المحرّمين.

* النظر إلى المستور:
1 لا يجوز نظر الرجل إلى بدن الأجنبيّة غير الوجه والكفّين إذا كان مستوراً، فلو ظهر بعض الشعر أو بعض البدن من الأجنبيّة من تحت الستر يجب على الرجل غضّ البصر.
 

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع