مع الإمام الخامنئي | لا تنبهروا بقوّة العدوّ* نور روح الله | لو اجتمع المسلمون في وجه الصهاينة* كيف تكون البيعة للإمام عند ظهـوره؟* أخلاقنا | كونوا مع الصادقين* الشهيد على طريق القدس عبّاس حسين ضاهر تسابيح جراح | إصابتان لن تكسرا إرادتي(1) على طريق القدس | «اقرأ وتصدّق» مشهد المعصومة عليها السلام قلبُ قـمّ النابض مجتمع | حقيبتي أثقل منّي صحة وحياة | لكي لا يرعبهم جدار الصوت

فقه الولي: أحكام الوضوء

الشيخ علي حجازي


الوضوء هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم، في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى (المائدة: 6).

والتعبير بـ: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ لا يتنافى وما عليه المسلمون الشيعة؛ لأنّ حرف الجرّ غاية للمغسول وليس للغسل، والمغسول هو اليد، واليد لها إطلاقات متعدّدة، فقد تطلق ويراد بها من الأصابع إلى المنكب، أو إلى المرفق، أو إلى الزند، فجاء حرف الجرّ ليبيّن أنّ حدّ اليد الذي يجب غسله من رؤوس الأصابع إلى المرفق، وليس المراد بحرف الجرّ ﴿إِلَى بيان كيفيّة الغسل بداية ونهاية.


*واجبات الوضوء
يجب في الوضوء غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين.

1 - غسل الوجه
أ - المراد بالوجه طولاً ما بين منبت الشعر في مقدّم الرأس وطرف الذقن، وعرضاً ما دارت عليه الإبهام والوسطى من متناسب الأعضاء.
ب - يجب غسل الوجه مع زيادة شيء يسير زائداً عن الحدّ المذكور من جميع الجهاتِ.
ج- يجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، ولا يجوز النكس، والنكس هو الغسل من الأسفل إلى الأعلى، ولا يضرّ بصحّة الوضوء أن يغسل الوجه من الأعلى بشكل عَرْضيّ نزولاً إلى الأسفل.
د - يكفي غسل ظاهر اللحية الموجودة ضمن حدّ الوجه، ولا يجب إيصال الماء إلى ما تحتها من البشرة. وأمّا الشعر الخفيف المتفرّق بحيث يُرى ما تحته من البشرة فيجب غسله مع البشرة تحته.
هـ - لا يجب غسل باطن العين وباطن الأنف، وأمّا الشفتان فيجب غسل ما ظهر منهما بعد الإطباق.
و - يجب غسل الوجه مرّة واحدة، ويجوز الغسل مرّة ثانية، وأمّا الأزيد من مرّتين فهو حرام غير مشروع، ولو غسله ثلاث مرّات فالوضوء صحيح، ولكنّه مع التعمّد يأثم، مع صحّة الوضوء.
ز - لا يجب غسل الوجه باليد، ويجوز بأيّ وسيلة، نعم الأفضل أن يكون باليد.


2 - غسل اليدين
أ - يجب بعد الانتهاء من غسل الوجه غسل اليدين، اليمنى ثمّ اليسرى بعدها، ابتداءً من المرفقين وانتهاءً برؤوس الأصابع، مع وجوب غسل شيء يسير زيادة عن الحدّ الواجب، من فوق المرفق من باب المقدمة العلمية. ولا يجوز النكس (أي: من الأسفل إلى الأعلى)، ومع النكس يبطل الوضوء. ولا يجب غسل اليدين باليدين.
ب - المرفق هو الموصل بين الساعد والعضد.
ج - يجب غسل اليدين مرّة واحدة، ويجوز مرة ثانية، وأمّا الغسلة الثالثة فغير مشروعة.


3- غسل اليمنى ثلاث مرّات
إذا غسل اليد اليمنى ثلاث مرّات ففيها صورتان:
الأولى: إذا كان يريد غسل اليسرى باليد اليمنى فيكون وضوؤه صحيحاً، ولكنّه يأثم لو كان عالماً بالحرمة وعامداً.
الثانية: إذا لم يكن يريد غسل اليسرى باليمنى (بأن كان يريد غسل اليسرى بوسيلة أخرى، كما لو كان يضعها تحت الميزاب مباشرة دون إمرار اليمنى عليها) فيكون وضوؤه باطلاً. فلا يصحّ الوضوء لو مسح رأسه ببلّة الغسلة الثالثة.


4- غسل اليسرى ثلاث مرّات
إذا كان يريد أن يمسح رجله باليد اليسرى فيبطل وضوؤه، ويأثم مع العلم والعمد.


5- شبك الكفّين
لو غسل وجهه ويديه ثمّ شبك كفّيه إحداهما بالأخرى، ثمّ مسح رأسه وقدميه، أو شبك كفّيه بعد مسح الرأس ثمّ مسح قدميه، فلا يضرّ بصحّة الوضوء، فيكون الوضوء صحيحاً.


6- مسح الرأس
أ - بعد غسل اليدين يجب مسح شيء من مقدّم الرأس، ويكفي مسمّى المسح طولاً وعرضاً، فيكفي المسح بإصبع واحد، والأفضل بثلاثة أصابع.
ب - لا يجب المسح على البشرة، بل يجوز المسح على شعر الرأس النابت على المقدّم. نعم لو نبت الشعر على مقدّم الرأس ولكنّه طال بحيث خرج عن حدود المقدّم (كما لو وصل الشعر إلى الجبهة مثلاً) فلا يجوز المسح على ما خرج عن حدّ المقدّم.
ج - يجوز النكس في مسح الرأس، والأحوط استحباباً تركه.
د - الأحوط وجوباً أن يكون المسح على الرأس باليد اليمنى، ويجوز بظاهر الكفّ وباطنها، كما يجوز بالذراع ظاهراً وباطناً. والأحوط استحباباً أن يكون المسح بباطن الكفّ اليمنى.


7- مسح القدمين
أ - بعد مسح الرأس يجب مسح ظاهر القدمين، ومن جهة الطول يجب المسح من أطراف الأصابع إلى المفصل (بين الرجل والساق). ومن جهة العرض يكفي ما يسمّى مسحاً عرفاً، ولو بإصبع واحد.
ب - الأحوط وجوباً الابتداء في مسح القدمين أن يكون من رؤوس الأصابع (من أيّ إصبع) والانتهاء بالمفصل، فلا يجوز على الأحوط وجوباً النكس في مسح القدمين (بأن يكون من المفصل إلى الأصابع).
ج - يجوز مسح القدمين معاً، ولكن لا يجوز تقديم اليسرى على اليمنى على الأحوط وجوباً.
د - يجوز مسح كلّ قدم بما شاء من يديه، فيجوز مسح القدمين بيد واحدة، سواء أكانت اليمنى أم اليسرى، ويجوز المسح بباطن الكفّ وبظاهرها، وبباطن الذراع وبظاهره. والأحوط استحباباً مسح القدم اليمنى بباطن الكفّ اليمنى، ومسح القدم اليسرى بباطن الكفّ اليسرى.


8- أحكام المسح على الرأس والرجلين
أ - يجب في المسح إمرار اليد على الرأس والرجلين، فلو حرّك الرأس أو الرجلين مع إيقاف اليد لا يصحّ الوضوء. نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الرأس والرجلين.
ب - يجب أن يكون المسح بما بقي من نداوة الوضوء. ويجب جفاف الممسوح.
ج - لا يجوز المسح على القناع أو الجورب وما شابه ذلك من الحائل، نعم يجوز المسح على القناع والجورب ونحوهما في حال الضرورة، من تقيّة أو برد، أو نحو ذلك ممّا يخاف بسببه من رفع الحائل.


*بعض شروط الوضوء
يشترط (لصحّة الوضوء) أن يكون الماء طاهراً، ومطلقاً غير مضاف، ومباحاً، وطهارة أعضاء الوضوء، ورفع الحاجب مع الإمكان، وأن لا يكون الوضوء بإناء من ذهب أو فضّة، وإباحة الإناء.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع