أذكار | أذكار لطلب الرزق مع الإمام الخامنئي | سيّدة قمّ المقدّسة نور روح الله | الجهاد مذهب التشيّع‏* كيـف تولّى المهديّ عجل الله تعالى فرجه الإمامة صغيراً؟* أخلاقنا | الصلاة: ميعاد الذاكرين* مفاتيح الحياة | التسوّل طوق المذلَّة* الإمام الصادق عليه السلام يُبطل كيد الملحدين تسابيح جراح | بجراحي واسيتُ الأكبر عليه السلام  تربية | أطفال الحرب: صدمات وعلاج اعرف عدوك | ظاهرة الانتحار في الجيش الأميركيّ

أحكام فقهية: منع الحمل‏

طبقاً لفتاوى الإمام الخامنئي"دام ظله"



المنع المؤقت: لا مانع للزوجة من إجراء يمنع الحمل بشكل مؤقت إذا كان بموافقة الزوج، وذلك بالطريقة التي تمنع انعقاد النطفة من الأصل، لا الطريقة التي تسقط النطفة بعد الانعقاد 173. المنع الدائم: لا مانع منه فيما إذا كان لغرض عقلائي كما إذا كان للنساء اللواتي لديهن أرضية مساعدة لولادة أبناء مشوّهين أو مصابين بأمراض وراثية جسدية ونفسية، وكان المنع مأموناً من الضرر المعتنى به، ويشترط أن يكون المنع عن إذن الزوج 173. مسألة مهمة: استخدام الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن زوجها محل إشكال 178.

 

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع