صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين آخر الكلام | الضيفُ السعيد الافتتاحية| الأمـومـــة... العمل الأرقى  الشيخ البهائيّ مهندسٌ مبدعٌ في العبادةِ... جمالٌ مع الخامنئي | نحو مجتمع قرآنيّ* اثنا عشر خليفة آخرهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف* أخلاقنا | اذكروا اللّه عند كلّ نعمة* مناسبة | الصيامُ تثبيتٌ للإخلاص

فقه الولي: من أحكام السفر الشغليّ(3)

الشيخ علي معروف حجازي


مرّ معنا سابقاً أحكام مَن عمله "السفر" أو "في السفر". وفي هذا العدد توضيح لأحكام مَن يكون سفره لتأمين متطلّبات العمل ولوازمه، أو ما هو من مقدّمات سفره الشغليّ.

*لوازم العمل
1. لوازم العمل تكون في حُكم نفس العمل عرفاً؛ فالسفر إلى ما يتعلّق بالعمل يُصلّي فيه تماماً، كما يُصلّي تماماً في السفر للعمل.

2. المراد من لوازم العمل هو كلّ ما يصدق عليه عرفاً أنّه من مستلزمات، أو متطلّبات، أو مقدّمات العمل التي يتوقّف عليها العمل، أو الأمور التي يُشترط عليه القيام بها حين اشتغاله بالعمل، كالدورات والتدريبات ونحو ذلك.

3. إذا كان لديه عمل في مكان ما فطُلب منه السفر إلى بلد آخر للتدرّب، كان سفره إليه بحكم السفر الشغليّ فيما إذا كان ذلك من لوازم عمله.

4. إذا طُلب من المجاهد السفر لأجل تعلّم لغة مثلاً، أو لحضور الدروس العسكريّة أو غيرها، فالسفر إلى ما ذُكر حكمه نفس حكم السفر الشغليّ.

5. إذا أصيبت سيّارة السائق أثناء عمله في الطريق، أو في المقصد الذي سافر إليه بعطل، فسافر لشراء قطع غيار لأجل إصلاحها، فإن لم يكن قطعه للمسافة للإتيان بقطع الغيار يُعدُّ قيادة للسيّارة ولم يعد هذا السفر سفراً شغليّاً بنظر العرف، فحُكمه حكم سائر المسافرين، فيقصّر في صلاته في ذلك السفر.

6. الذين يخدمون في الجيش ويسافرون من محلّ سكنهم إلى محلّ خدمتهم مسافة شرعيّة يُعدّ سفرهم هذا سفراً شغليّاً فيما بعد أيّام التعلّم والتدرّب والتمرّن. وأمّا في المدّة التدريبيّة السابقة على التلبّس بالعمل فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام في السفرة الثالثة وما بعدها.

7. إذا وقّع المجاهد على العقد من أجل العمل الجهاديّ، وكانت هناك شروط في ضمن العقد تقتضي منه أن يعمل أيّ عمل يُطلب منه، أو أن يسافر إلى أيّ مكان للعمل فيه، فإذا كان العمل الذي وقّع عليه العقد يقتضي السفر الشرعيّ فحكم السفر إليه حكم السفر الشغليّ. ولا فرق في ذلك بين العمل في محور واحد أو محاور متعدّدة. كما لا فرق بين كثرة التردّد في بعض المحاور وقلّته.

8. إذا سافر المجاهد إلى بلد آخر للتدرّب، فإذا كان التدرّب من وظائفه المفروضة عليه من ناحية مسؤولي الجهاد يُحسب من السفر الشغلي.

9. الموظّف والمعلّم والمجاهد إذا سافر إلى مكان آخر من أجل التعلّم أو التدرُّب أو عمل آخر، يعتبر من لوازم عمله، فسفره لأجل عمله المذكور مصداق السفر للسفر الشغليّ. وأمّا إذا سافر لذلك قبل تلبّسه بالعمل فعلاً فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام في السفر الثالث وما بعده.

10. الشخص الذي يتعاقد مع شركة أو غيرها لتوظيفه لديها بعد إتمامه مراحل دراسته، بحيث يكون اشتغاله بالدراسة على حساب الشركة، وبطلب منها على حساب العمل، ففي هذه الحالة يكون سفره للدراسة بحكم السفر الشغليّ.

11. السفر من أجل حفل التكريم أو ما شابه ذلك لا يلحقه حكم السفر الشغليّ ولا يعتبر من لوازم العمل أيضاً. وكذا السفر لزيارة الأماكن المقدّسة وغيرها، حتّى وإن كان ذلك بطلب من المسؤول، أو بإلزامٍ من الجهة التي يعمل لديها. نعم، من كان معهم ممّن وظيفتهم رعاية الإخوة ومتابعة شؤونهم الإداريّة مثلاً، فيكون سفرهم للعمل فيتمّون مع اجتماع سائر الشروط.

12. لو سافر المجاهد من أجل إصلاح سيّارة العمل مثلاً، ولم يُعدّ سفره هذا بنظر العرف سفراً شغليّاً له، فحكمه فيه حكم سائر المسافرين، وهكذا لو سافر من أجل تسلّم راتبه الشهريّ، أو متابعة بعض أموره التنظيميّة أو الإداريّة المتعلّقة بعمله، أو من أجل العلاج والمداواة.
 

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع