أذكار | أذكار لطلب الرزق مع الإمام الخامنئي | سيّدة قمّ المقدّسة نور روح الله | الجهاد مذهب التشيّع‏* كيـف تولّى المهديّ عجل الله تعالى فرجه الإمامة صغيراً؟* أخلاقنا | الصلاة: ميعاد الذاكرين* مفاتيح الحياة | التسوّل طوق المذلَّة* الإمام الصادق عليه السلام يُبطل كيد الملحدين تسابيح جراح | بجراحي واسيتُ الأكبر عليه السلام  تربية | أطفال الحرب: صدمات وعلاج اعرف عدوك | ظاهرة الانتحار في الجيش الأميركيّ

فقه الولي: أحكام شهر رمضان


الشيخ علي حجازي


* أحكام ثبوت الهلال
الإمام الخميني قدس سره     الإمام الخامنئي دام ظله
1 - لا يثبت الهلال بقول الفلكيّ ولا بقول المنجّم، ولو كان دقيقاً لعدم الدليل على حجّيّته. موافق
2 - يثبت الهلال بإحدى الطرق التالية: أ - إذا رآه المكلّف. ب - إذا حصل الشياع المفيد للعلم. ج - مضي ثلاثين يوماً من شعبان. د - حكم الحاكم الشرعيّ. هـ - شهادة عدلين. موافق
3 - إذا شوهد الهلال في بلد فيثبت في البلاد المتّحدة معه في الأفق، أي لها نفس خطّ الطول. موافق
4 - إذا شوهد الهلال في بلد فلا يثبت في بلد آخر مع اختلاف الأفق. إذا كان بلد الرؤية في الشرق فيثبت للبلاد التي من جهة الغرب. وفيما سوى ذلك لا يثبت.
5 - تطويق الهلال (له خطّ دائريّ منير) لا يثبت كونه ابن ليلتين. موافق
6 - لو شوهد الهلال قبل الزوال، أو تأخّر غيابه إلى ما بعد الحمرة المغربية فلا يثبت أنّه ابن ليلتين. موافق
7 - لو غمّت الشهور، بحيث لم يمكن رؤية الهلال، اعتمد المكلّف على مضيّ ثلاثين يوماً. موافق

* أحكام يوم الشكّ‏
الإمام الخميني قدس سره    الإمام الخامنئي دام ظله
1 - لا يجب الصوم في يوم الشكّ، المردّد بين كونه آخر شعبان أو أوّل شهر رمضان. (أي: 30 شعبان أو 1 رمضان). موافق
2 - لا يجب صوم يوم الشكّ. موافق
3 - لا يجوز صوم الشكّ على أنّه من شهر رمضان، ويكون باطلاً حتّى لو انكشف أنّه من شهر رمضان. موافق
4 - يجوز ويصحّ نيّة الترديد، بأن ينوي أنّه إن كان من شهر رمضان فالصوم واجب أدائيّ، وإن كان من شعبان فهو مستحبّ، أو واجب قضائيّ، بحسب اشتغال ذمّته. موافق
5 - إذا كان المكلّف ناوياً للإفطار في يوم الشكّ، ثمّ انكشف أنّ هذا اليوم من شهر رمضان، فإن كان قبل تناول المفطر، وكان قبل الزوال يجب الصوم مع النيّة، ولا يجب القضاء، وإن كان بعد تناول المفطر، أو كان بعد الزوال يجب الإمساك ثمّ القضاء دون كفّارة. موافق
6 - يجب صوم يوم الشكّ المردّد بين كونه آخر رمضان أو أوّل شوّال. موافق
7 - تصحّ نيّة "عمّا في الذمّة"، أو "امتثالاً لأمر اللَّه" في يوم الشكّ. موافق
8 - لو نوى صوم يوم الشكّ على أنّه من شعبان، ثمّ انكشف أنّه من شهر رمضان يعدل بنيّته، ويصحّ عن شهر رمضان. موافق

* أحكام النيّة
1 النيّة هي الدافع والباعث، ولا يجب التلفّظ بها، ولا إخطارها تفصيلاً في البال، ويكفي وجود الداعي. موافق
2 لا يصحّ صوم غير شهر رمضان في شهر رمضان. موافق
3 - يجب أن تكون النيّة مركوزة في النفس عند طلوع الفجر، وتكفي نيّة واحدة للشهر كلّه. موافق
4 - إذا تناول المفطر عند طلوع الفجر مع كونه معتقداً بقاء الليل، دون مراعاة ولا حجّة على الاطلاع، يجب الإمساك والقضاء دون الكفّارة. وفي غير شهر رمضان يبطل الصوم. موافق
5 - نفس الصورة السابقة (4) لكن مع المراعاة، يكون صومه صحيحاً ولا شي‏ء عليه. موافق
6 - إذا تناول المفطر قبل دخول الليل لظلمة قطع منها بدخول الليل، فيجب القضاء دون الكفّارة إذا لم يكن في السماء علّة من غيم أو غيره. موافق
7 - إذا تناول المفطر قبل دخول الليل لظلمة ظنّ منها بدخول الليل، فيجب القضاء والكفّارة، وإذا لم يكن في السماء غيم أو غيره. موافق
8 - إذا تناول المفطر قبل دخول الليل تعويلاً على من أخبر بدخوله، وكان المخبر ممّن جاز التعويل على إخباره (كالعدلين) فيجب القضاء دون الكفّارة. لا شي‏ء عليه، لا قضاء ولا كفّارة. وصومه صحيح.
9 - إذا تناول المفطر قبل دخول الليل لظلمة ظنّ منها بدخول الليل، وكان في السماء غيم أو غيره، فصومه صحيح ولا يجب عليه القضاء. موافق

* شرائط وجوب الصوم:
1 وهي: البلوغ، والعقل، والحضر، وعدم الإغماء، وعدم المرض، والخلو من الحيض والنفاس. فلا يجب على هؤلاء الصوم. موافق

* المفطّرات

1 - الأوّل والثاني: تعمّد الأكل والشرب، من غير فرق بين المعتاد (كالخبز والماء)، وغير المعتاد (كالتراب وعصارة الأشجار)، ولا فرق بين القليل والكثير. ولا ما كان من الموضع المعتاد وغيره. موافق
2 - إذا نسي الصائم أنّه صائم، فتناول المفطر، صحّ صومه بلا فرق بين شهر رمضان وقضائه، والمستحبّ وغيرها. موافق
3 - إبرة الدواء في العضل أو الشريان لا تبطل الصوم. موافق
4 - الأحوط وجوباً اجتناب إبرة الغذاء وإبرة المصل أثناء الصوم مع الإمكان، ومع عدم إمكان الاجتناب يتمّ صومه ثمّ يقضيه على الأحوط وجوباً. وإن لم يمكن إتمام الصوم يفطر ثمّ يقضي. موافق
5 - القطرة في الأذن والعين لا تبطل الصوم. موافق
6 - القطرة في الفم والأذن تبطل الصوم مع التعمُّد. موافق
7 - يجوز بلع البصاق المجتمع في الفم، وإن كان اجتماعه بسبب تفكّر الصائم بطعام أو شراب. موافق
8 - قنّينة الأوكسجين (طسّاسة الربو) إن كانت هواءً فقط لا تبطل الصوم، وإن كان معها دواء أو غيره تُبطل الصوم مع التعمّد. موافق
9 - إذا تمضمض الصائم دون ابتلاع شي‏ء فلا يبطل صومه. موافق
10 - لا يبطل الصوم مع المضمضة بما له طعم كالجلاّب، ثمّ بصقه كلّه، حتّى لو شعر بطعمه. موافق
11 - يجوز استعمال الفرشاة والمعجون والمسواك لتنظيف الأسنان بشرط عدم ابتلاع شي‏ء. موافق
12 - إذا تمضمض للوضوء فدخل الماء إلى جوفه من غير قصد لا يبطل صومه مهما كانت غاية الوضوء. موافق
13 - إذا تمضمض لغير الوضوء (كالتبريد) فسبقه الماء إلى جوفه من غير قصد فيجب الإمساك ثمّ القضاء دون الكفّارة. لا يبطل الصوم، ولا شي‏ء عليه.
14 - يجوز للصائم عدّة أمور، منها: مصّ الخاتم أو الحصى، ومضغ الطعام للصبيّ أو للعصفور...، وذوق المرق دون ابتلاع،ومضغ العلك إذا لم يكن له أجزاء قابلة للبلع، وقلع الضرس أو السنّ حتّى لو خرج منه الدم، بشرط أن لا يبتلعه. موافق
15 - الثالث: تعمّد الجماع للذكر والأنثى، قبلاً أو دبراً، صغيراً أو كبيراً، حيّاً كان الموطوء أو ميّتاً، فكلّ هذا مبطل للصوم. موافق
16- إذا قصد الصائم مداعبة زوجته، ولم يكن قاصداً لجماع، ولكن حصل الدخول من دون قصد لا يبطل الصوم، ويجب الإخراج فوراً. موافق
17 - الرابع: تعمّد الاستمناء. موافق
18 - إذا كان الصائم يداعب زوجته، ولم يكن قاصداً للإمناء، ولكن سبقه المنيّ، فإن كان من عادته ذلك بطل صومه، وإن لم يكن من عادته ذلك صحّ صومه. موافق
19 - الخامس: تعمّد الكذب على اللَّه، أو رسوله صلى الله عليه وآله، أو أحد الأئمّة عليهم السلام. موافق
20 - الأحوط وجوباً كون تعمد الكذب على سائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام والسيّدة الزهراء عليها السلام مبطلاً للصوم. موافق
21 - إذا قصد الصدق فبان كذباً لا يبطل الصوم. موافق
22 - إذا تعمّد هكذا كذب دون أن يوجّه خطابه لأحد، أو وجّه خطابه لمن لا يفهم فلا يبطل الصوم. موافق
23 - إذا تحدّث هزلاً دون أن يكون قاصداً للمعنى أصلاً لا يبطل الصوم. موافق
24 - السادس: تعمّد إيصال الغبار الغليظ. موافق
25 - لا يبطل الصوم مع تعمّد إيصال الغبار غير الغليظ. موافق
26 - تعمّد شرب الأدخنة (التدخين بأنواعه) مبطل على الأحوط وجوباً. موافق
27 - تنشّق الدخان عمداً غير مبطل للصوم. موافق
28 - تعمّد تنشّق البخار غير مبطل للصوم إلاّ إذا تحوّل إلى ماء. موافق
29 - لو لم يتمكّن الصائم من التحرّز عن الغبار الغليظ، لا يجوز بلعه، ولكن لو دخل إلى الجوف عن غير إرادة فلا يضرّ بالصوم. الأحوط وجوباً الأداء ثمّ القضاء.
30 - السابع: تعمّد رمس الرأس في الماء. مبطل على الأحوط وجوباً.
31 - تعمّد رمس الرأس في الماء المضاف لا يبطل الصوم، إلاّ في الجلاّب وأمثاله فيبطل على الأحوط وجوباً. موافق
32 - تعمّد الاغتسال الارتماسيّ أثناء الصوم يبطل الصوم، ولا يصحّ الغسل. موافق
33 - لا يضرّ رمس الرأس في الماء مع وجود مثل زجاجة الغطّاس تغطّي الرأس أو بعضه. موافق
34 - لا يبطل الصوم بالوقوف تحت رشاش الماء (الدوش). موافق
35 - إذا سقط الصائم في الماء بغير اختياره لا يبطل صومه، لكن يجب عليه المبادرة إلى الخروج فوراً بحسب الإمكان. موافق
36 - إذا ارتمس الصائم بالماء نسياناً للصوم، أو أُلقي فيه قهراً لا يبطل صومه. موافق
37 - إذا ارتمس الصائم لإنقاذ غريق يبطل صومه، وله الثواب (إن شاء اللَّه). موافق
38 - يجوز رمس البدن بدون الرأس، ولا يضرّ بالصوم. موافق
39 - يجوز رمس بعض الرأس في الماء، ولا يضرّ بالصوم. موافق
40 - رمس الرأس في الماء جهلاً بمفطّريّته مبطل للصوم. مبطل على الأحوط وجوباً.
41 - الثامن: تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر في شهر رمضان. موافق
42 - تعمّد البقاء على حدث الجنابة حتّى يطلع الفجر في قضاء شهر رمضان يبطل الصوم. موافق
43 - تعمّد الإصباح جنباً في غير شهر رمضان وقضائه من الصوم الواجب والمستحبّ غير مبطل للصوم. موافق
44 - الإصباح جُنُباً عن غير عمد في قضاء شهر رمضان مبطل للصوم. موافق
45 - الإصباح جنباً عن غير عمد في غير قضاء رمضان غير مبطل للصوم. موافق
46 - إذا نسي غسل الجنابة في شهر رمضان يجب القضاء دون الكفّارة. موافق
47 - إذا نسي غسل الجنابة في قضاء شهر رمضان فالأحوط وجوباً الإعادة. موافق
48 - الاحتلام أثناء النهار لا يبطل الصوم في جميع أنواع الصوم. موافق
49 - تعمّد الإصباح على حدث الحيض والنفاس في شهر رمضان مبطل للصوم. موافق
50 - تعمّد الإصباح على حدث الحيض والنفاس في قضاء شهر رمضان مبطل على الأحوط وجوباً. يبطل الصوم.
51 - تعمّد الإصباح على حدث الحيض والنفاس في غير شهر رمضان وقضائه لا يبطل الصوم. موافق
52 - نسيان غسل الحيض والنفاس لا يبطل الصوم في جميع أنواعه. موافق
53 - إذا أجنب المكلّف في ليلة من شهر رمضان لا يجوز له النوم قبل الاغتسال إذا علم أنّه لن يستيقظ قبل الفجر للاغتسال. موافق
54 - إذا نام المكلّف بعد علمه بالجنابة، وكان ناوياً للاغتسال، وكان من عادته أن يستيقظ، ولكن استمرّ نومه حتّى طلع الفجر في شهر رمضان، فإن كان النومة الأولى فصومه صحيح ولا شي‏ء عليه، وإن كان بعد النومة الثانية وما بعدها يمسك ثمّ يقضي دون كفّارة. موافق
55 - إذا تعمّد الجنابة ليلاً، في وقت لا يسع الغسل والتيممّ في شهر رمضان يجب الإمساك ثمّ القضاء والكفّارة وفي القضاء ولا يصحّ أصلاً. موافق
56 - إذا لم يكن الجنب قادراً على أن يغتسل قبل طلوع الفجر فيجب أن يتيممّ، ولا يجب أن يبقى مستيقظاً إلى الفجر. موافق
57 - إذا حصل النقاء من حدث الحيض أو النفاس في وقت لا يسع الغسل والتيممّ، في شهر رمضان لا يضرّ بالصوم. موافق
58 - يجب على المستحاضة المتوسّطة والكثيرة غسل للصبح، وعلى الكثيرة غسل آخر للظهرين، والأحوط وجوباً لها الغسل للّيلة السابقة. يشترط في صحّة صومهما الأغسال النهاريّة.
59 - لا يشترط الغسل من مسّ الميّت لأجل الصوم. موافق
60 - التاسع: تعمّد الاحتقان بالمائع. موافق
61 - الاحتقان بالجامد (كالتحميلة) لا يبطل الصوم. موافق
62 - العاشر: تعمّد القي‏ء. موافق
63 - القي‏ء سهواً، أو من غير اختيار غير مبطل للصوم. موافق
64 - لو وصل بالتجشّؤ شي‏ء إلى فضاء الفم لا يجوز بلعه، ولو بلعه عمداً يجب القضاء والكفّارة. موافق
65 - لو خرج بالتجشّؤ شي‏ء ثمّ نزل إلى الجوف بغير اختيار لا يبطل الصوم. موافق

* أحكام السفر للصائم‏
1 - إذا خرج الصائم إلى السفر قبل الزوال يبطل صومه، بيّت النيّة أم لا. موافق
2 - إذا خرج بعد الزوال يجب البقاء صائماً. موافق
3 - إذا رجع المسافر إلى بلده، أو بلد نوى فيه الإقامة قبل الزوال، ولم يكن قد أتى بالمفطر يجب تجديد النيّة والصوم. موافق
4 - إذا رجع قبل الزوال وكان قد أتى بالمفطر، أو رجع بعد الزوال لا يجب الأداء، بل يجب القضاء فقط. موافق
5 - لا يجوز الإفطار للمسافر قبل وصوله إلى حدّ الترخّص. موافق
6 - من صام في السفر جهلاً يصحّ صومه. موافق
7 - يجوز السفر في شهر رمضان للفرار من الصوم، ولو من دون عذر، لكنّه مكروه في أوّل 23 يوماً. موافق

* الترخيص في الإفطار
1 - إذا تعذّر الصوم على الشيخ والشيخة وذي العطاش يفطرون، والأحوط وجوباً القضاء مع الإمكان. ولا تجب فدية الإفطار عليهم. يفطرون ولا شي‏ء عليهم
2 - إذا شقّ عليهم الصوم ولم يتعذّر يفطرون، وتجب الفدية، والأحوط وجوباً القضاء مع الإمكان. يفطرون ويكفّرون عن كلّ يوم بمدّ من الطعام (3/ 4 كلغ)
3 - الحامل المقرب التي يضرّ الصوم بها أو بجنينها، والمرضعة قليلة الحليب التي يضرّ الصوم بها أو بولدها، تفطران، وإذا كان الخوف عليهما فالأحوط وجوباً الفدية، وإذا كان الخوف على الجنين أو الولد فتجب الفدية عليهما. ويجب عليهما القضاء بعد ذلك. تفطران وتقضيان، وتجب الفدية إذا كان الخوف على الجنين أو الولد، ثمّ يجب القضاء بعد ذلك عليهما
4 - الفدية هي إطعام فقير مقدار ثلاثة أرباع الكيلوغرام من الطعام المتعارف. موافق‏

* شرائط صحّة الصوم والقضاء
1 - الأوّل: الإسلام، فلا يصحّ الصوم من الكافر حال كفره، نعم، إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته في حال كفره إذا كان كافراً أصليّاً (وهو من انعقدت نطفته وكان أبواه كافرين)، وأمّا المرتدّ فيجب عليه قضاء ما فاته أثناء ارتداده. موافق
2 - الثاني: العقل، فلا يجب ولا يصحّ الصوم على المجنون، حتّى لو كان جنونه في وقت قصير من النهار، ولا يجب عليه قضاء ما فاته حال جنونه بعد العقل. ولا يصحّ من السكران ويجب عليه القضاء. ولا يصحّ من المغمى عليه مع عدم سبق النيّة على الإغماء، ولا يجب عليه القضاء. موافق
3 - الثالث: الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار، فلو حصل الحيض والنفاس ولو في جزء يسير من النهار لا يصحّ الصوم، ويجب قضاؤه. موافق
4 - الرابع: عدم الإصباح جنباً عمداً في شهر رمضان وقضائه. ويجب الإمساك والقضاء والكفّارة لو تعمّد ذلك. موافق
5 - الخامس: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة، ويجب قضاء ما فاته أثناء السفر. موافق
6 - السادس: عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم، فإن شفي قبل شهر رمضان الثاني يجب القضاء، وإن لم يشفَ قبله يسقط وجوب القضاء وتجب فدية إطعام مسكين عن كلّ يوم مدّ (4 - 3 كلغ). وإن أخّر القضاء إلى رمضان الآخر بدون عذر يجب الفدية عن كلّ يوم بمدّ من طعام. موافق
7 - السابع: عدم الإصباح على حدث الحيض والنفاس عمداً في شهر رمضان لو طهرت قبل الفجر. ويجب لو تعمّدت ذلك الإمساك والقضاء والكفّارة. موافق
8 - الثامن: الإيمان (بمعنى أن يكون اثني عشريّاً) ولو استبصر غير المؤمن فإن كان يصوم على طبق مذهبه فلا يجب القضاء، وإلاّ فيجب. موافق

* كفّارة الصوم‏
1 - كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان عمداً على غير الحرام مخيّرة بين إطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، أو عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، بأن يصوم واحداً وثلاثين يوماً على نحو التتابع ثمّ يفرّق الباقي كيفما يشاء. والمدّ ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام المتعارف. موافق
2 - كفّارة إفطار يوم عمداً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مد، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيّام. موافق
3 - من أفطر يوماً من شهر رمضان على الحرام فالأحوط وجوباً الجمع بين الخصال الثلاث. يجب الجمع بين الثلاث‏
4 - إذا أفطر عمداً ثمّ سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفّارة. موافق
5 - إذا أفطر، ولكنّه لم يعرف أنّه كان عمداً أم لا؟ لا تجب الكفّارة. موافق
6 - إذا أفطر لغير عذر يحرم تكرار الإفطار، لكن لا تتكرّر الكفّارة في اليوم الواحد. موافق

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع