نور روح الله | يوم القدس: يوم الإسلام* إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين

فقه الولي: من أحكام البيئة (1)


الشيخ علي معروف حجازي


يقول الإمام الخامنئيّ دام ظله: "إنّ صون البيئة، الأمر الذي توصّل العالم اليوم إلى أهميّته، هو من الأمور المندرجة ضمن تعاليم الإسلام"(1).

في هذا المقال، عرض لاستفتاءات آية الله العظمى الإمام الخامنئيّ دام ظله الواردة في القسم الأخير من كتاب "نهضة البيئة"، حول مختلف عناصر البيئة التي تشمل: الهواء، والمياه، والأرض، والنباتات، والحيوانات.

1- الهواء
أ- المصانع والمحلّات: على كلّ شخص يريد أن ينشئ محلّاً أو مصنعاً أن يكون لديه تقديرٌ لكلفته، وينظر هل هو قادر على تنفيذ هذا العمل أم لا؟ ومن اللوازم الضروريّة للمحلّات والمصانع هي "فلاتر" تصفية الهواء؛ لكي لا يتلوّث الهواء الذي هو ملك عامّة الناس. بل حتّى إن لم يكن ثمّة قانون ينصّ على هذه المسألة، وكان هذا المعمل يلوّث الهواء، ويتسبّب في إزعاج الناس، أو يُلحقُ بهم ضرراً يُعتدّ به، فهذا العمل مخالفٌ للشرع، وكلّ شخص يفعله، وهو ملتفت إلى ذلك، فقد ارتكب حراماً.

ب- عوادم السيّارات والتلويث: بشكلٍ عامّ، لا ينبغي تلويث الهواء الصافي، الذي جعله الله لتنفّس البشر، والنباتات، والحيوانات.

وعليه، فإن كان التلوّث الصادر عن السيّارة زائداً عن الحدّ المسموح به وعلم صاحب السيّارة أنّ هذه العوادم تُلحق ضرراً كبيراً بالآخرين، وتضرّ حقيقةً بسلامتهم، فلا يجوز استخدامها.

ج- وسائل النقل الخاصّة: ما هو حكم استخدام وسائل النقل الشخصيّة، وترك الاستفادة من وسائل النقل العامّة، في حال تلوّث جوّ المدينة؟

إن كان الوضع استثنائيّاً؛ أي أنّ هواء المدينة ملوّثٌ إلى درجة أنّ أيّ زيادةٍ في عدد السيّارات المستخدمة، من شأنها أن تزيد من حدّة تلوّث الهواء، وتتسبّب في ضرر يُعتدّ به، بالنسبة إلى الناس الذين يستنشقونه، ولا سيّما الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبيّة أو تنفسيّة، فيكون كلّ شخص تسبّب في زيادة نسبة هذا التلوّث، وألحق ضرراً يُعتدّ به، قد ارتكب حراماً.

د- التدخين: إن كان تشخيص المكلّف أنّ الدخّان والنرجيلة يسبّبان له ضرراً يُعتدّ به، فتدخينهما حرام. أمّا إذا كان يعلم بأنّهما ليسا مضرّين به، أو لم يتيقّن من ضررهما، ففي هذه الحالة يكون تركهما الأفضل.

نعم، إن كان ثمّة شخص يُدخّن، ودُخان سيجارته يتسبّب في أذيّة الآخرين، أو يلحق بهم ضرراً يُعتدّ به، فهو حرام. أمّا إذا لم يكن فيه إيذاءٌ للآخرين، ولا ضرر يُعتدّ به، فلا يكون تدخينه حراماً، لكنّ الأفضل تركه.

هـ- التلوّث الصوتيّ: لا يجوز استخدام وسائل النقل ذات الصوت المؤذي، وكذلك كلّ شيء يُصدر أصواتاً مؤذية، حتّى الحيوانات التي تُربّى في البيوت، فيما إذا أدّت إلى سلب راحة الآخرين.

وأمّا إذا كان الصوت ضمن الحدّ العاديّ، وليس فيه إيذاءٌ للآخرين، فلا إشكال فيه.

التتمّة في العدد المقبل بمشيئة الله.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع

مشهد

ح.ح

2022-08-24 23:09:20

جدُ ضروري نشر هكذا استفتاءات لمعرفة الخرق الذي من شأنه أذية المخلوقات من حيث نشعر اولانشعر