لستُ شيعيّاً وأحبُّ السيّد مرقد السيّد: ملاذُ القلوب في لبنان إحسان عطايا: السيّد في وجدان فلسطين سيّد شهداء الأمّة: طالبُ علم من النجف حتّى الشهادة الشيخ جابر: شهيدنا الأســمى كـان سيّد القوم وخادمهم السيّد الحيدريّ: ارتباطي بالسيّد نصر الله ولائيّ وفقهيّ مع الإمام الخامنئي | أوّل دروس النبيّ : بنــاء الأمّــة* نور روح الله | تمسّكـوا بالوحدة الإسلاميّة* أخلاقنا | سوء الظنّ باللّه جحود* فقه الولي | من أحكام مهنة الطبّ

فقه الولي: مناسك الحج



المسألة (12): لا تتحقق الاستطاعة المالية للمكلّف بافتراض نفقات الحج على الظاهر فإنّ حجَّ في هذه الحالة لم يُجزِه عن حجة الإسلام، وكذا فيما لو علم بتحقق الاستطاعة في العام القادم فافترض وحجّ قبلها.

مسألة (14): من كان لديه ما يكتبه للحج فقط واحتاج للتزويج وكان في تركه مشقة أو حرج أم مهانة عليه، أو كان موجباً لمرضه أو خاف وقوعه في الحرام فلا يعتبر مستطيعاً...

مسألة (27): يجزي الحج البدلي عن حجة الإسلام ولا يجب عليه الحج ثانياً فيما لو استطاع بعد.

المسألة (36): يجب على المستطيع الإتيان بحجة الإسلام أولاً، فلا يجوز له أن يحجّ نيابة عن غيره ولا استحباباً عن نفسه قبل الإتيان بها، فإن فعل ذلك كان حجه باطلاً.

المسألة (250) الإحرام: يجب الإحرام قبل وال اليوم التاسع من ذي الحجة بحيث يتمكن من إدراك الوقوف الاختياري بعرفات، وأفضل أوقاته عند الزوال من يوم التروية، ويجوز الإحرام قبله لا سيما للشيخ والمريض إن خافا شدّة الزحام، وقد تقدّم جواز تقديم الإحرام للحج لمن أراد الخروج من مكّة لحاجة بعد الإتيان بالعمرة.

المسألة (258) الوقوف بعرفات: الوقوف المذكور واجب إلا أنّ الركن منه هو مسمّى الوقوف، ويتحقّق بالدقيقة والدقيقتين، فإنّ ترك مسمّى الوقوف اختياراً بطل حجه، ولو وقف مسمّى الوقوف وترك الباقي أو أخّر الوقوف إلى العصر صحّ حجّه. وإن أثم في صورة العمد.

المسألة (267) الرمي: يجوز للنساء والضعفاء الذين يرخَّص لهم في الخروج من المشعر الحرام بعد منتصف الليل إلى منى الرمي ليلاً فيما إذا كانوا معذورين من الرمي نهاراً، بل يجوز للنساء مطلقاً الرمي ليلاً، وأما المرافق لهم فإن كان هو نفسه معذوراً جاز له الرمي ليلاً وإلاّ وجب عليه الرمي نهاراً.

المسألة (286) التقصير: يجب في يوم العيد رمي جمرة العقبة أولاً ثم الذبح ثم التقصير أو الحلق فإن أخلّ عمداً بالترتيب المذكور كان عاصياً ولكن لا يجب عليه إعادة الأعمال مرتّبة على الظاهر وإن كانت الإعادة مع التمكُّن موافقة للاحتياط، وكذا الحكم في صورتي الجهل والنسيان.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع