نور روح الله | يوم القدس: يوم الإسلام* إلى قرّاء القرآن: كيف تؤثّرون في المستمعين؟* أخلاقنا | ذكر الله: أن تراه يراك*  مفاتيح الحياة | الصدقات نظامٌ إسلاميٌّ فريد(2)* آداب وسنن| من آداب العيد  فقه الولي | من أحكام العدول في الصلاة مـن علامــات الظهــور: النفس الزكيّة واليمانيّ* تسابيح جراح | بالصلاة شفاء جراحي صحة وحياة | الرّبو والحساسيّة الصّدريّة تاريخ الشيعة| شيعة طرابلس في مواجهة الصَّليبيّين

فقه الولي: من أحكام الحـمـل

الشيخ علي معروف حجازي

 



مـنـع الـحمـل، والإجهــاض والتلقيح الصنـاعـيّ؛ ثــلاثــة عناويــن يُبتلى بها كثيرون في هذا العـصـر، وهي عنــاوين يتخلّلها الحلال والحرام؛ إذ إنّ الجـهــل بالأحكام الشرعيّـة المتعلّقة بها، يوقع بعض المكلّفيـن في الحـــرام. وقد صدر العديد من الاستفتاءات المتعلّقة بهذه العناوين.

•منع الحمل
1- حكم منع الحمل:
أ- يجوز للمرأة الاستفادة من وسائل منع الحمل ضمن شروط متعدّدة. وهذه الوسائل نوعان:
الأوّل: العزل. فيجوز للزوج العزل، بمعنى قذف النطفة خارج الرحم. وهذه الطريقة تجوز بدون شروط، نعم إذا كان ذلك من دون إذنها فهو مكروه.

الثاني: سائر الوسائل. وهي غير العزل. وتجوز الاستفادة منها في منع الحمل إذا أُتيحت أربعة شروط:
1- أن يكون منع الحمل لغرض عقلائيّ، يعتبره العرف العامّ مبرِّراً لذلك.
2- أن لا تؤدّي وسيلة المنع إلى إلحاق ضررٍ معتنىً بالزوجة.
3- الحصول على إذن الزوج على الأحوط وجوباً.
4- أن لا تكون الوسيلة مستلزمة للّمس والنظر المحرّمَين.

وإذا توفّرت الشروط نفسها، جاز الامتناع الدائم عن الحمل.

ب- إذا خافت المرأة على نفسها من الحمل، فلا مانع من منعه. ولو كان في الحمل خطر على حياة الأمّ، فلا يجوز.

2- إجبار الزوج لزوجته: لا يحقّ للزوج إجبار الزوجة على استعمال وسائل منع الحمل إن لم تكن تريد ذلك.

3- إغلاق القناة المَنَويّة: يجوز للرجل أن يغلق قناته المنويّة إذا كان لغرض عقلائيّ، ومأموناً من الضرر المعتنى به، وعدم النظر أو اللمس المحرّمين.

4- إسقاط النطفة: لا يجوز استعمال وسائل منع الحمل إذا كان موجباً لإسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحم.

•الإجهاض
1- الصعوبات الاقتصاديّة: لا يجوز إسقاط الجنين لمجرّد وجود صعوبات اقتصاديّة.

2- الجنين المشوَّه: إذا كان الجنين ناقص الخلقة مشوّهاً لا يجوز إسقاطه، حتّى لو كان قبل ولوج الروح فيه.

3- الجنين المريض: لا يجوز إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحم ولا في المراحل اللاحقة، ولكن إذا كان الجنين مريضاً على نحو مؤكّد، وكانت المحافظة عليه بعد ولادته حرجيّة، فيجوز إسقاطه قبل ولوج الروح فيه، ولكن الأحوط وجوباً على المباشر للإسقاط أن يدفع الدية.

4- الخوف على حياة الأمّ: إذا حصل خوف على حياة الأمّ مع استمرار الحمل؛ استناداً إلى قول طبيب مختصّ موثوق به، فلا مانع من إسقاط الجنين إذا لم تكن الروح قد ولجت فيه.

وأمّا بعد ولوج الروح فيه، فلا يجوز لغيرها إسقاطه حتّى وإن كان في بقائه خطر على حياة الأمّ، إلّا فيما إذا كان في بقاء الحمل قضاءٌ على حياته وحياة الأمّ معاً، ولا يمكن إنقاذ الجنين بأيّ حال، ولكن يمكن إنقاذ الأمّ وحدها بإسقاط الحمل، فحينها يجوز إسقاطه.

توضيح: إذا دار الأمر بين الموت الحتميّ للطفل فقط، وبين الموت الحتميّ للطفل وأمّه، فلا مناص من إنقاذ حياة الأمّ على الأقلّ بإسقاط الجنين، وليس للزوج منع الزوجة من ذلك، ولكن يجب العمل قدر الإمكان بالنحو الذي لا يُسند فيه قتل الطفل إلى أحد.

5- الجنين من الزنا: لا يجوز إسقاط الجنين من الزنا.

6- ولوج الروح: تحديد متى تلج الروح في الجنين يعود تشخيصه إلى أهل الاختصاص.

7- الدية: تجب الدية على من باشر الإسقاط، فلو كان الطبيب أو الطبيبة من باشر الإسقاط، فيجب عليه (الطبيب أو الطبيبة) دفع الدية، حتّى وإن كان الإسقاط بطلب الأمّ والأب. وتكون الدية لورثة الجنين؛ أي الأمّ والأب، ولكن لو كان أحدهما هو المباشر فلا يرث من الدية.

8- مقدار الدية:

الجنين الدية
نطفة مستقرّة عشرون ديناراً= 27 غراماً من الذهب
علقة أربعون ديناراً= 441 غراماً من الذهب
مضغة ستّون ديناراً= 612 غراماً من الذهب
عظاماً ثمانون ديناراً= 882 غراماً من الذهب
كُسي لحماً مائة دينار= 360 غراماً من الذهب
ولجته الروح ألف دينار= 3600 غراماً من الذهب


الدينار يساوي/ 3.60/ غرامات من الذهب

•التلقيح الصناعيّ
1- التلقيح في بويضة الزوجة
يجوز تلقيح نطفة الرجل في بويضة زوجته، ولكن يجب الاجتناب عن المقدّمات المحرّمة شرعاً، من قبيل اللّمس والنظر المحرّمين شرعاً، بالإضافة إلى إذن الزوج في ذلك.

2- التلقيح في بويضة غير الزوجة
يجوز تلقيح نطفة الرجل في بويضة امرأة غير زوجته خارج الرحم، ثمّ نقلها إلى رحم الزوجة، مع الاجتناب عن اللمس والنظر المحرّمين شرعاً.

الطفل المتولّد من هذا الطريق يُلحق بصاحبَيّ النطفة والبويضة. وفي إلحاقه بالمرأة صاحبة الرحم إشكال، فعليهما العمل بالاحتياط في الأحكام الخاصّة بالنسب.

3- حفظ النطفة والبويضة
يجوز -في نفسه- حفظ البويضة المخصّبة ونطفة الرجل في حافظات خاصّة لاستمرار حيويّتها، لأجل الاستفادة منها في المستقبل.

4- نطفة الرجل الميّت
لو أُخذت النطفة من الزوج، فيجوز بعد وفاته تلقيح بويضة الزوجة بها، ثمّ وضعها في رحمها، ويكون الولد تابعاً لصاحبة البويضة، ويُلحق بالميّت صاحب النطفة، ولكنّ الولد لا يرث من أبيه الميّت.

5- نطفة رجل غير الزوج
يجوز تلقيح بويضة المرأة بنطفة رجل غير زوجها، ولكن لو كانت متزوّجة، يشترط أن يكون ذلك بإذن زوجها. ويجب الاجتناب عن المقدّمات المحرّمة من قبيل النظر واللمس المحرّمين.

وإذا تولّد طفل من هذه الطريقة فلا يُلحق بالزوج، بل يُلحق بصاحب النطفة وبصاحبة البويضة.

6- التعامل مع الولد
إذا أرضعت المرأة صاحبة الرحم الولد الذي تولّد من بويضة امرأة أخرى بالمقدار الشرعيّ، يصير ابناً لها بالرضاعة.

وإذا كانت النطفة من زوج صاحبة الرحم ولم ترضعه، يكون ابن زوجها، فتكون حاله كحال أيّ ابن لزوجها، فلا تكون أجنبيّة أمامه.

أضيف في: | عدد المشاهدات:

أضف تعليقاً جديداً

سيتم عرض التعليق على إدارة الموقع قبل نشره على الموقع